المادة 10

معرف المادة: 37543

رقم المادة : 1872

المادة 10 يصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية بيانا ينشر في الصحف اليومية والاذاعة والتلفزيون ثلاث مرات في الاقل كل ستة اشهر خلال مدة نفاذ هذا القانون يدعو فيه اصحاب حق الحكر لاقامة الدعوى لاطفائه وفق احكام هذا القانون.