المادة 6
1 – تستوفي المحكمة عند اقامة الدعوى رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير وتستوفي عند ختامها من طرفي الدعوى واحدا من الالف من قيمة مجموع الملك على ان تحسب الرسم المقطوع المدفوع سلفا.
2 – يستوفى عن تمييز الحكم رسم نسبي مقداره نصف الواحد من الالف من قيمة الادعاء في الدعوى المميزة.