المادة 5

معرف المادة: 37538

رقم المادة : 1872

المادة 5 1 – تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والبناء والغراس التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد، ويكون هذا التقدير اساسا لتوزيع بدل المبيع بين جهة الوقف وذوي العلاقة ويخصم (15%) من قيمة الارض لتوزيعها على اصحاب البناء او الغراس كل حسب حصته. 2 – تنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طريق البيع بالمزايدة العلنية وفق قانون التنفيذ. 3 – اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل غبنا فاحشا، تبقى الدعوى قائمة، فاذا زال الغبن الفاحش جاز البيع.