المادة 2

معرف المادة: 37535

رقم المادة : 1872

المادة 2 1 - على اصحاب حق الحكر او ورثتهم او من حل محلهم بوثائق معتبرة قانونا كحجج الوصية او التخارج والسندات المنظمة والموثقة من قبل الكاتب العدل، اقامة الدعوى لاطفاء حقوقهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه. 2 – تعتبر الدعوى المقامة من قبل احد الشركاء او احد الورثة من قبل سائر الورثة او الشركاء كافة.