المادة 1

معرف المادة: 37531

رقم المادة : 1871

المادة 1 يلغى نصا البندين ( د ) و( هـ ) من مادة ( 3 ) من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ( 18 ) لسنة 1993 ويحل محلهما ما ياتي: - د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .