المادة 2

معرف المادة: 37524

رقم المادة : 1867

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري اثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.