المادة 1

معرف المادة: 37518

رقم المادة : 1865

المادة 1 يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (64) لسنة 1985 . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .