المادة 26

معرف المادة: 37468

رقم المادة : 1861

المادة 26 أولاً: للزبون ان يطلب من المؤسسة المالية عدم استعمال وسيلة التحويل الالكتروني او ايقاف العمل فيما يتعلق بأمواله الا في حالة وجود مانع قانوني. ثانياً: لايعد الزبون مسؤولاً عن أي قيد غير مشروع يدخل على حسابه بوساطة تحويل الكتروني مالم يكن ناجماً عن خطئه او اهماله 0