المادة 22
أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي :
أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً .
ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية .
ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله .
ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير .
جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.