المادة 16

معرف المادة: 37458

رقم المادة : 1861

المادة 16 اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون .