المادة 14

معرف المادة: 37456

رقم المادة : 1861

المادة 14 تكون الصورة المنسوخة عن المستند الالكتروني حائزة على صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيها الشروط الاتية: أولاً: ان تكون معلومات وبيانات الصورة المنسوخة متطابقة مع النسخة الاصلية 0 ثانياً: ان يكون المستند الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الوسيلة الالكترونية . ثالثاً: امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة . رابعاً: امكانية حفظ الصورة المنسوخة في الشكل الذي انشئت او ارسلت او تسلمت به النسخة الاصلية للمستند الالكتروني وتحفظ وفق قوانين وتعليمات حفظ الوثائق. خامساً: احتواء الصورة المنسوخة على المعلومات الدالة على الموقع والمتسلم وتاريخ ووقت الارسال والتسلم 0