المادة 9

معرف المادة: 37451

رقم المادة : 1861

المادة 9 تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين : أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي . ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .