المادة 9
تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين :
أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي .
ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .