المادة 6

معرف المادة: 37448

رقم المادة : 1861

المادة 6 تتولى الشركة مايأتــي : أولاً: منح تراخيص اصدار شهادات التصديق بعــد استحصال موافقة الوزير وفقاً للقانون . ثانياً: تحديد المعايير الفنية لانظمة التوقيع الالكتروني وضبط مواصفاتها الفنية والتقنية . ثالثاً: المتابعة والاشراف على اداء الجهات العاملة في مجال اصدار شهادات التصديق وتقويم ادائها 0 رابعاً: النظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة التوقيع الالكتروني أو تصديق الشهادة والمعاملات الالكترونية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها وفقا للقانون. خامساً: تقديم المشورة الفنية للجهات العاملة في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات. سادساً: اقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجالات التوقيع الالكتروني وتصديق الشهادات واقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية بهذا الخصوص .