المادة 3
أولاً : تسري احكام هذا القانون على :
أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون .
ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية .
جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية .
ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي :
أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 0
ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما .
جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال .
د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة .
هـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية .
و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .