المادة 142

معرف المادة: 37435

رقم المادة : 1860

المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.