المادة 141

معرف المادة: 37434

رقم المادة : 1860

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية بذلك اهمية الدعوى والاعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في اداء المهمة المكلف بها. ثانيا – يستوفى الخبير اجرته من المبلغ المودع في صندوق المحكمة، فاذا لم يكن كافيا، كلفت المحكمة الخصم الذي طلب الاستعانة بالخبير، او الخصم الذي كانت دعوة الخبير لمصلحته، بتسديد الباقي خلال موعد معين، فان امتنع عن تنفيذ ذلك، قررت المحكمة دفعه من صندوقها، على ان تستوفيه تنفيذا ممن خسر الدعوى.