المادة 130

معرف المادة: 37423

رقم المادة : 1860

المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما للاستيضاح منه عن الواقعة محل المعاينة، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.