المادة 129

معرف المادة: 37422

رقم المادة : 1860

المادة 129 على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك.