المادة 127

معرف المادة: 37420

رقم المادة : 1860

المادة 127 الاحكام المرتبطة بالمادة تنظم المحكمة محضرا بالمعاينة تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت فيه انطباعاتها عن المعاينة او رايها الخاص، ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه.