المادة 124

معرف المادة: 37417

رقم المادة : 1860

المادة 124 الاحكام المرتبطة بالمادة تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الاحوال الاتية: اولا - اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا ابراه ولا احاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن . ثانيا - اذا استحق احد المال واثبت دعواه، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من بوجه من الوجوه . ثالثا - اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب، حلفته المحكمة على انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .(17)