المادة 122

معرف المادة: 37415

رقم المادة : 1860

المادة 122 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. ثانيا – وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.