المادة 121

معرف المادة: 37414

رقم المادة : 1860

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.