المادة 120

معرف المادة: 37413

رقم المادة : 1860

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.