المادة 116

معرف المادة: 37409

رقم المادة : 1860

المادة 116 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب. ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.