المادة 114

معرف المادة: 37407

رقم المادة : 1860

المادة 114 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لكل من الخصمين باذن من المحكمة ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر. ثانيا – اليمين الحاسمة هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى.