المادة 108

معرف المادة: 37401

رقم المادة : 1860

المادة 108 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون تادية اليمين بان يقول الحالف اقسم بالله العظيم ويؤدي الصيفة التي اقرتها المحكمة .(15)