المادة 105

معرف المادة: 37398

رقم المادة : 1860

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.