المادة 102

معرف المادة: 37395

رقم المادة : 1860

المادة 102 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – القرينة القضائية هي استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعاوى المنظورة. ثانيا – للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة.