المادة 101

معرف المادة: 37394

رقم المادة : 1860

المادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.