المادة 88

معرف المادة: 37381

رقم المادة : 1860

المادة 88 لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجباتهم من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تاذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.