المادة 85

معرف المادة: 37378

رقم المادة : 1860

المادة 85 اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض، جاز للمحكمة ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.