المادة 84

معرف المادة: 37377

رقم المادة : 1860

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.