المادة 82

معرف المادة: 37375

رقم المادة : 1860

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.