المادة 80

معرف المادة: 37373

رقم المادة : 1860

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.