المادة 75

معرف المادة: 37368

رقم المادة : 1860

المادة 75 اولا – يجوز للمحكمة استجواب الصغير المميز في الامور الماذون فيها. ثانيا – تستجوب المحكمة الاشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا.