المادة 73

معرف المادة: 37366

رقم المادة : 1860

المادة 73 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب. ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له.