المادة 71

معرف المادة: 37364

رقم المادة : 1860

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى.