المادة 69

معرف المادة: 37362

رقم المادة : 1860

المادة 69 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتجزا الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.