المادة 65

معرف المادة: 37358

رقم المادة : 1860

المادة 65 اولا – لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. ثانيا – اذا رد المقر له جزءا من المقر به فلا يبقى حكم الاقرار في الجزء المردود ويصح الاقرار في الجزء الباقي.