المادة 62

معرف المادة: 37355

رقم المادة : 1860

المادة 62 اولا – يشترط ان يكون المقر له شخصا موجودا حقيقة او حكما معلوما وقت صدور الاقرار. ثانيا – لا يشترط ان يكون المقر له عاقلا.