المادة 57

معرف المادة: 37350

رقم المادة : 1860

المادة 57 للمحكمة ان تامر او تاذن بادخال الغير لالزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رات المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة.