المادة 54

معرف المادة: 37347

رقم المادة : 1860

المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.