المادة 52

معرف المادة: 37345

رقم المادة : 1860

المادة 52 للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا اذا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بانكاره الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى.