المادة 51

معرف المادة: 37344

رقم المادة : 1860

المادة 51 اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر in طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء.(5)