المادة 48

معرف المادة: 37341

رقم المادة : 1860

المادة 48 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها، والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة.