المادة 46

معرف المادة: 37339

رقم المادة : 1860

المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضى او رئيس تلك الجهة.