المادة 45

معرف المادة: 37338

رقم المادة : 1860

المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر.