المادة 44

معرف المادة: 37337

رقم المادة : 1860

المادة 44 تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراؤها بغيابه.