المادة 43

معرف المادة: 37336

رقم المادة : 1860

المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم يتفقا عينتهم المحكمة.