المادة 31

معرف المادة: 37324

رقم المادة : 1860

المادة 31 يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين 28، 29 لاستكمال قناعتها بشانها.